ابن أبي شيبة الكوفي

481

المصنف

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : يضرب ثمانين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : يضرب ثمانين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني جرير بن حازم قال : قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة : أما بعد ، كتبت تسأل عن العبد يقذف الحر كم يجلد ؟ ذكرت أنه بلغك أني كنت أجلده إذ كنا بالمدينة أربعين جلدة ، ثم جلدته في آخر عملي ثمانين جلدة ، وأن جلدي الأول كان رأيا رأيته ، وأن جلدي الاخر وافق كتاب الله ( فاجلده ثمانين جلدة ) . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال : ضرب عمر بن عبد العزيز العبد يقذف ثمانين . ( 25 ) في الرجل يقذف ابنه ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن رزيق قال : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في رجل قذف ابنه ، قال ابنه : إن جلد أبي اعترفت ، فكتب ، إليه عمر : اجلده إلا أن يعفو عنه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقذف ابنه فقال : لا يجلد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن مبارك عن الحسن في الرجل يقذف ابنه قال : ليس عليه حد .

--> ( 24 / 4 ) وهذا اقتباس من قوله تعالى في سورة النور الآية ( 4 ) ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) ولم تحدد الآية عبدا أو حرا . ( 25 / 1 ) اعترفت : أي ادعيت صدق ما يقول في فاتهمت نفسي في نسبي أو شرفي . ( 25 / 2 ) لأنه كمن يقذف نفسه .